النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري هذا القانون / النظام على العمل التطوعي مقدمة داخل الدولة أو خارجها بموافقة الجهة المعنية، وذلك دون الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد