النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للأفراد ممارسة العمل التطوعي وتشكيل الفرق التطوعية وفقا للوائح والضوابط التي تصدرها الجهة المعنية.
البادة (10)
يقدم طلب التسجيل من المتطوع أو ممثل الفريق التطوعي - يحسب الأحوال - إلى الجهة المعنية، على النموذج الذي تعده لبذا الفرص.
البادة (11)
للجهة المعنية حق رفض طلب التسجيل أو الفريق التطوعي إذا كان المجتمع في غير حاجة للخدمات المقدمة منه، أو كان هناك متطوعون أو فرق تطوعية كافية لتنفيذ تلك الخدمات، أو إذا تين أن الطلب يخالف أي من أحكام هذا النظام أو قواعد وضوابط الجهة المعنية.
البادة (12)
تبت الجهة المعنية في الطلب خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ تقديمه، وتختصر الجهة مقدم الطلب كتاباته بقول أو رفض الطلب وأسبابها، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني للطلب.
البادة (13)
لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالرفض أو بانقضاء المدة المشار إليها، ويجب عليه البت في التظلم بقرار مسبب خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد