النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الجهة المعنية اللوائح اللازمة لضوابط تنظيم أعمال الوعاء والتمويل الخاصة بالعمل التطوعي.
الفصل الخامس
تقديم طلب التسجيل والابت فيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد