القانوني

النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يكون نشاط العمل التطوعي محدد المدة، ويجوز تمويده بموافقة الجهة المعنية. 2. يجوز أن يقترص العمل التطوعي على تقييد مشروع محدد. الفصل الثالث الأهداف الادة (٤) ١. نشر ثقافة العمل التطوعي واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة في الدولة. ٢. تطوير وتوطير العمل التطوعي بدول المجلس. ٣. تعزيز وتطوير دور الأفراد والجماعات في تحقيق الإنجاز والإبداع في مشروعات العمل التطوعي على نحو مستدام. ٤. الانتقال بالعمل التطوعي إلى الاحترافية. ٥. إبراز دور التاسيس البناء والشريف لخدمة المجتمع في مجال العمل التطوعي. الادة (٥) تتولى الجهة المنظمة والإشراف على العمل التطوعي، ولها في سبيل ذلك ما يلي: ١. وضع القواعد التنظيمية المنظمة للعمل التطوعي. ٢. إقرار البرامج التطوعية لجمع نقاط المجتمع لنشر ثقافة العمل التطوعي. ٣. تنويجه بإجراء البحوث والدراسات والنشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي. ٤. مراقبة السجل الخاص بالمتطوعين والتأكد من استقطاب المطلبات وتسجيلها. ٥. النظرة في التنظلمات المرفوعة من فرق العمل التطوعي والبت فيها. ٦. تقييم وتصنيف الفرق التطوعية. ٧. إجراء التحقيق في الشكاوى المقدمة في مجال العمل التطوعي. ٨. تقديم المشورة لتحديد المجال المناسب لقدراتهم وتخصصاتهم ورغباتهم في مجالات العمل التطوعي. 9. دراسة تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي ورفعها للجهات المختصة. 10. تنظيم وتتفيد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال العمل التطوعي. الفصل الرابع سجل قيود التطوعين والفريق التطوعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٢