النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المتطوعين و الفريق التطوعية بالتسجيل بالبيانات، وتقديم أية بيانات إضافية للجهة المعنية متى طلب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد