القانوني

النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المتطوع والفريق التطوعي بإنجاز العمل التطوعي بإمانة ونزاهة وفق المقتضيات العامة للعمل التطوعي ومبادئه وأهدافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٢