النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المتطوع والفريق التطوعي بإنجاز العمل التطوعي بإمانة ونزاهة وفق المقتضيات العامة للعمل التطوعي ومبادئه وأهدافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد