النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة المعنية أو تمنع المتطوع الفريق إذ نهائية العمل التطوعي إهادة تتضمن نوع العمل التطوعي الذي تم إنجازه وساعاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد