القانوني

النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى مناسبة الأعمال التطوعية المؤكدة مع مواهلاته وقدراته البدنية والذهنية وأن تجنبه التعرض للضرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٢