النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى مناسبة الأعمال التطوعية المؤكدة مع مواهلاته وقدراته البدنية والذهنية وأن تجنبه التعرض للضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد