النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخلل الدولة الرعاية الطبية للمتطوع الذي لحق به ضرر أثناء تطوعه مرخص من الجهة المعنية، وفقا للنظام واللوائح المعمول بها في الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد