النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال خارجة عن هذا النظام وعلى الأحص ما يلي:
١ - التدخل في الشؤون السياسية أو الدينية.
٢ - الانضمام أو التعامل مع أي جمعية أو ناد أو اتحاد أو هيئة أو منظمة دولية يكون مقرها خارج إقليم الدولة دون إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.
الفصل السابع
الجزاءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد