القانوني

النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة المعنية تتضمن برامج الحوافز الوطنية للأعمال التطوعية الراشدة، ويتاح للمتطوعين والفريق التطوعي عليهم وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٢