النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة المعنية تتضمن برامج الحوافز الوطنية للأعمال التطوعية الراشدة، ويتاح للمتطوعين والفريق التطوعي عليهم وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد