النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم ممثل الفريق التطوعي بحقل ما من شأنه تحقيق العمل التطوعي وعلى الأحص بتأمين وسائل السلامة والحماية للمتطوعين معه، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد