القانوني

النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم ممثل الفريق التطوعي بحقل ما من شأنه تحقيق العمل التطوعي وعلى الأحص بتأمين وسائل السلامة والحماية للمتطوعين معه، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٢