النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الجهة المعنية ما يمكن منحة للمتطوع والفريق التطوعي من البرامج التدريبية والامتيازات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجهة المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد