النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحجة المعنية عند مخالفة المتطوع أو الفريق التطوعي أحكام هذا النظام اتحاد أي من الإجراءات الآتية:
١ . التنبيه.
٢ . الإنذار الكتابي.
٣ . إزالة المخالفة وأثارها على نفقته المخالف.
٤ . إيقاف المتطوع أو الفريق التطوعي مؤقتا للمدة التي تحددها الجهة المعنية.
٥ . شطب المتطوع أو الفريق التطوعي من السجل.
الفصل الثامن
نفاذ النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد