القانوني

النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحجة المعنية عند مخالفة المتطوع أو الفريق التطوعي أحكام هذا النظام اتحاد أي من الإجراءات الآتية: ١ . التنبيه. ٢ . الإنذار الكتابي. ٣ . إزالة المخالفة وأثارها على نفقته المخالف. ٤ . إيقاف المتطوع أو الفريق التطوعي مؤقتا للمدة التي تحددها الجهة المعنية. ٥ . شطب المتطوع أو الفريق التطوعي من السجل. الفصل الثامن نفاذ النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٢