النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقر هذا النظام من المجلس الأعلى ويعمل به وفقا للإجراءات الدستورية - في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد