القانوني

التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز لا يهدف إلى الريجسم (مركز الدراسات والبحوث البترولية)، ويكون له اختصاص اعتبارية مستقلة، ويشار إليه فيما بعد ب "المركز".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٦/٢٤