التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز لا يهدف إلى الريجسم (مركز الدراسات والبحوث البترولية)، ويكون له اختصاص اعتبارية مستقلة، ويشار إليه فيما بعد ب "المركز".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد