القانوني

التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقا لتظيم المركز ولوائحه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، ويصفة خاصة ما يلي: صفحة 6 من 9 ١- وضع السياسة العامة للمركز وخطه العمل التي يسير عليها المركز لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك . ٢- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز . ٣- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه . ٤- الإشراف على أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها . ٥- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير الم حسابات والتقرير السنوي . ٦- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراد من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه . ٧- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف . ٨- تقويض المسؤولين عن إدارة المركز بإبداء الاتفاقات والعهود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمانة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٦/٢٤