التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لاعضاء مجلس الأمانة أن يفشووا شيئا وتقبوا عليه من أسرار المركز بسبب عضويتهم في المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد