القانوني

التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المدير عام من ذوي الكفاءة والخيرة يعينه مجلس الأمانة ، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز ، ويتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه تنظيم المركز ، وما يقرره مجلس الأمانة . والمدير العام الاختصاصات التالية: ١ - التحضير لاجتماعات مجلس الأمانة . ٢ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمانة . ٣ - إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الأمانة . ٤ - الإشراف على العاملين في المركز طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح . ٥ - إصدار أوامر الصرف الخاصة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية . ٦ - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمانة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته . ٧ - اتخاذ خطط المركز وإجراءات على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمانة عليها . ٨ - اتخاذ اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز ، واقتراح تعديلها ، ورفعها إلى مجلس الأمانة . ولمدير عام المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٦/٢٤