التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المدير عام من ذوي الكفاءة والخيرة يعينه مجلس الأمانة ، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز ، ويتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه تنظيم المركز ، وما يقرره مجلس الأمانة . والمدير العام
الاختصاصات التالية:
١ - التحضير لاجتماعات مجلس الأمانة .
٢ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمانة .
٣ - إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الأمانة .
٤ - الإشراف على العاملين في المركز طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح .
٥ - إصدار أوامر الصرف الخاصة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية .
٦ - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمانة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته .
٧ - اتخاذ خطط المركز وإجراءات على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمانة عليها .
٨ - اتخاذ اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز ، واقتراح تعديلها ، ورفعها إلى مجلس الأمانة .
ولمدير عام المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد