القانوني

التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لحصة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. والمجلس أن يدعو لحضور جلساته من biri استدعاء بموائمهم وخياراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضره بوقتها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون. ٢- لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بمفردها على الأعضاء، متفقين على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لأخذ إيضائها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٦/٢٤