التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر المركز مدينة الرياض، وله الحق في إنشاء فروع داخل المملكة. ويجوز
بقرار من مجلس الوزراء نقل مقريه إلى مكان آخر في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد