التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اغراض المركز هي: إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالصناعة البترولية من أجل دعم مصالح المملكة والمحافظة عليها، ويشمل ذلك
- دون تحديد - القيام بما يلي:
1- إجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تساعد على تطوير الصناعة البترولية وادعمها، بما في ذلك أساليب وطرق الكشف والتطوير والإنتاج والتكرير،
وإجراء الدراسات التي تتصل بتكل الصناعة وتساعد على الحفاظ على البيئة،
وإنشاء المختبرات البحثية اللازمة لذلك.
2- متابعة التطويرات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعة البترولية، وتلك المتعلقة بالتكنولوجيا في مجالات الطاقة البديلة، ودراسة مدى تأثيرها على البترول والغاز بوصفها قيما ومستدامة.
٣- متابعة الاهتمامات العالمية في مجال البيئة، ودراسة علاي الصناعة والسوق
٤- دراسة أوضاع الصناعة البترولية العالمية ومتابعة سياسات الدول المستهلكة
والمنتجة والتوجهات الاستراتيجية لشركات البترول العالمية .
٥- تمييز الكوادر البشرية وتطويرها، ورفع القدرات البحثية في مجال الصناعة البترولية .
٦- التعاون مع مدنية الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجماعات البحثية ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها، للقيام بنشطة مشتركة
وتبادل المعلومات والخبرة معها مما يفتح آفاق التعاون العلمي في مجال البترول
٧- توفير المعلومات ونتائج البحوث والدراسات المعنية من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمساهمة في رفع الأداء في الصناعة البترولية في المملكة وتطويرها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد