التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للمركز ميزانية سنوية، ويجوز له أن يضع ميزانية تزيد مدتها على سنة وفقا لميزانية التقديرية لتتفق تلك البرامج. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
١- الأموال التي تهم بها الدولة.
٢- الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجة النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته.
٣- الهبات والتبرعات والمنح والوقف التي يقبلها مجلس أمانة المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد