التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتبدأ نهاية السنة المالية الجارية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد