التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد