التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع أموال المركز في حسابات بنكية باسم المركز، ويصرف المركز ميزانية المركز المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد