القانوني

التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تودع أموال المركز في حسابات بنكية باسم المركز، ويصرف المركز ميزانية المركز المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٦/٢٤