التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل المركز في سلطة بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الأمانة أو من يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد