التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز لجنة استشارية من خبراء وعلماء غير متفرغين، تعاون المدير العام، يصدر بشكلها قرار من مجلس الأمانة بناء على ترشيح المدير العام. ويحدد القرار آلية عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد