القانوني

التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الأمناء مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أعابهم، ويبرع مراقب الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين عن أعمال المركز، ويبرع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الأمناء، وتتوزع وزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٦/٢٤