القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أموال الهيئة مخصصة منها على ما يحقق أهدافها، وللهيئة أن تتصرف في أموالها وتستثمرها، ولها إنشاء شراكات أو استثمارات التجارية على نحو الذي يتفق مع أهدافها ومهامها وفقا لأصابها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة المخاطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١