تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أموال الهيئة مخصصة منها على ما يحقق أهدافها، وللهيئة أن تتصرف في أموالها وتستثمرها، ولها إنشاء شراكات أو استثمارات التجارية على نحو الذي يتفق مع أهدافها ومهامها وفقا لأصابها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة المخاطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد