القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتح الهيئة بمجمع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة، بما يسمح لها بالعمل وفق للمساعي للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والاتفاقين الدولي الإنساني، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١