تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتح الهيئة بمجمع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة، بما يسمح لها بالعمل وفق للمساعي للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والاتفاقين الدولي الإنساني، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد