القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: ١ - رئيس الهيئة. ٢ - نائب رئيس الهيئة. ٣ - ممثل لوزارة الصحة. ٤ - ممثل لمديرية العامة للدفاع المدني. ٥ - ممثل لهيئة حقوق الإنسان. ٦ - ممثل لهيئة عضو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١