تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
١ - رئيس الهيئة.
٢ - نائب رئيس الهيئة.
٣ - ممثل لوزارة الصحة.
٤ - ممثل لمديرية العامة للدفاع المدني.
٥ - ممثل لهيئة حقوق الإنسان.
٦ - ممثل لهيئة عضو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد