القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الحالات التي يقرها الاتفاقيات الدولية المنظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، لا يجوز استخدام خارطة الهيئة الحق في إتخاذ الإجراءات القانوني اللازم لاستخدامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١