تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الحالات التي يقرها الاتفاقيات الدولية المنظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، لا يجوز استخدام خارطة الهيئة الحق في إتخاذ الإجراءات القانوني اللازم لاستخدامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد