تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس هو السلفة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم، ولدى وجه خاص ما يأتي:
١ - إقرار السياسات الإدارية والمالية، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
٢ - إصدار التوجيهات لتسيير عمل الهيئة.
الفرع ١ - التاريخ : / / الموافق : / / المرفقات :
٤ - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
٥ - الموافقة على إنشاء الفرع والمراكز والمكاتب.
٦ - تعيين مراجع خارجي ومراجع داخلي.
٧ - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومراجع الحسابات وتقرير السنوية.
٨ - إقرار مصادر التمويل والهبات والإنعانات والمودعات والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الهبات الحكومية وترعاته أو تقديمه.
٩ - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتحديد مهامهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية.
١٠ - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها.
١١ - تقدير الإعانات ونوع خدمات الهيئة بمقتضى الهيئة داخل المملكة وخارجها.
١٢ - إقرار التوجيهات والسياسات الخاصة بمقومات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها.
١٣ - إقرار قواعد منع التوطن والشهارات والأسماء والشهادات الفخارية والعضوية.
١٤ - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة، وفقا للثقافة العامة المعتمدة.
١٥ - إقرار الخطط والقواعد التي تتضمن عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقا للخطة المعتمدة المنظمة لذلك.
والمجلس بقرار أنه تقوض بعض صلاحيات إلى الرئيس أو غيره من مسؤولى الهيئة.
المرحوم - ١٤٢ / الفاتح : المفتات : المفتات
٢- يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الآتي، ويرئيس المجلس دعوة الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب نصف أعضاء المجلس على الآتي عقد اجتماع، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال .
٣- يعقد الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء، يتم فيهเรียس المجلس والمعلمون، وأن ينبه المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بغيرهم ودون أن يكون لهم حق التصويت .
٤- تصدر القرارات بأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت مع رئيس الجلسة، ولجوء المجلس لتفويض شخص آخر للتصويت عند عدم قبوله ، ولجميع تصويت اعتباره وأسباب الاعتراض ضمن محضر القرارات المجلس .
٥- لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا يرضي الأعضاء، متفقين إلا في حالة الضرورة ، ويشترط عندئذ موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة ، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق للأعضاء في محضر الاجتماع .
٦- تليت مداولات المجلس في محاضر بوقتها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون ، وللصوتش تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد