القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون ثارة الهيئة المسمية لها على النحو التالي: ١- داخل المملكة: هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث تكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمن بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة، محاطا باسم الهيئة الرسمي بالخليثين العربية والإنجليزية. ٢- خارج المملكة: هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث تكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمن بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة، محاطا باسم الهيئة الرسمي بالخليثين العربية والإنجليزية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١