القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام الآتية : ١- الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية والمدنية والتكامل لمصلحة الحرب المدنية . ٢- تمثيل المملكة وأعضائها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ و بروتوكول جنيف لعام ١٩٧٧ ، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : أ- نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية . ب- توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب . ج- التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى الحرب . ٢- تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية بوصفها الجهة الوحيدة التي تشمل الهلال الأحمر في المملكة . ٣- تقديم الخدمات الطبية المتقدمة بوصفها الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة المعركة في المرضى والمصابين في الحوادث والكوارث . المرهم: التاريخ: / / 142 المرفقات: ٤- الاستعداد والاستجابة لحالات الكوارث، والإسهام في تقديم خدمات الإغاثة داخل المملكة وفقا للخطة الوطنية المعتمدة لذلك. ٥- المساهمة في تقديم الإغاثة السعودية وصحايا الكوارث خارج المملكة. ٦- التعاون مع الجهات المختصة في تقديم الخدمات الصحية بحيث يتم الله الحرام. ٧- العمل على تدريب افراد المجتمع في الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الكوارث والحوادث، ونشر الوعي والثقافة الصحية، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المختصة. ٨- المساهمة في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف الهيئة. ٩- نشر المبادئ الإنسانية للحركة الدولية للأحمر والصليب الأحمر. والاتن الدولي الإنساني لترسيخ القيم الإنسانية في المجتمع. ١٠- توثيق العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات مع غاصر الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الهيئات المماثلة. ١١- تشجيع أفراد المجتمع - ولا سيماثة ثئة الشباب - على التطوع في نشاطات الهيئة. ١٢- القيام بخير ذلك من نشاطات وأعمال في زمن السلم والحرب تحت إعداد الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١