تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام الآتية :
١- الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية والمدنية والتكامل لمصلحة الحرب المدنية .
٢- تمثيل المملكة وأعضائها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ و بروتوكول جنيف لعام ١٩٧٧ ، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي :
أ- نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية .
ب- توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب .
ج- التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى الحرب .
٢- تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية بوصفها الجهة الوحيدة التي تشمل الهلال الأحمر في المملكة .
٣- تقديم الخدمات الطبية المتقدمة بوصفها الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة المعركة في المرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .
المرهم:
التاريخ: / / 142
المرفقات:
٤- الاستعداد والاستجابة لحالات الكوارث، والإسهام في تقديم خدمات الإغاثة داخل المملكة وفقا للخطة الوطنية المعتمدة لذلك.
٥- المساهمة في تقديم الإغاثة السعودية وصحايا الكوارث خارج المملكة.
٦- التعاون مع الجهات المختصة في تقديم الخدمات الصحية بحيث يتم الله الحرام.
٧- العمل على تدريب افراد المجتمع في الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الكوارث والحوادث، ونشر الوعي والثقافة الصحية، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المختصة.
٨- المساهمة في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف الهيئة.
٩- نشر المبادئ الإنسانية للحركة الدولية للأحمر والصليب الأحمر. والاتن الدولي الإنساني لترسيخ القيم الإنسانية في المجتمع.
١٠- توثيق العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات مع غاصر الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الهيئات المماثلة.
١١- تشجيع أفراد المجتمع - ولا سيماثة ثئة الشباب - على التطوع في نشاطات الهيئة.
١٢- القيام بخير ذلك من نشاطات وأعمال في زمن السلم والحرب تحت إعداد الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد