تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هيئة الهلال الأحمر السعودي هيئة عامة ذات اختصاص اعتبارية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وإنشاء فروع ومراكز داخل المملكة، وإلغا كذلك إنشاء مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد