القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هيئة الهلال الأحمر السعودي هيئة عامة ذات اختصاص اعتبارية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وإنشاء فروع ومراكز داخل المملكة، وإلغا كذلك إنشاء مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١