تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنوب آسيا لعام ١٩٤٩، والبروتوكول الإضافيين لها لعام ١٩٧٧، والبروتوكولات المستقلة المتبعة بها التي تكون المملكة طرفا فيها، وقرارات ومباديء الحركة الدولية الحركة الهلال الأحمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد