القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنوب آسيا لعام ١٩٤٩، والبروتوكول الإضافيين لها لعام ١٩٧٧، والبروتوكولات المستقلة المتبعة بها التي تكون المملكة طرفا فيها، وقرارات ومباديء الحركة الدولية الحركة الهلال الأحمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١