القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف الرئيس لهيئة هو السعي إلى منع وتخفيف حدة المعاناة والألام البشرية، دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١