تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهدف الرئيس لهيئة هو السعي إلى منع وتخفيف حدة المعاناة والألام البشرية، دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد