تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الهيئة خارطة على مكانتها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها بوسائل الانتقال الخاصة بها ووقافها الأخرى، ولا أن ترفع علما عليه خارطة، وتمنع الهيئة منسوبيها خارت طيئا لما تفرغ لولاي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد