القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الهيئة خارطة على مكانتها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها بوسائل الانتقال الخاصة بها ووقافها الأخرى، ولا أن ترفع علما عليه خارطة، وتمنع الهيئة منسوبيها خارت طيئا لما تفرغ لولاي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١