القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للافتتاح والعمارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي. التنظيم: تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١