تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للافتتاح والعمارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.
التنظيم: تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد