القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللهيئة رئيس بعمر يمين بأمر ملكي ، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريفها وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس ، ويختص بما يلي : ١- الإشراف على إعداد السياسات العامة . ٢- الإشراف على جميع الأعمال في الهيئة من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة . ٣- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وفرعه إلى المجلس . الرهتم النائبة / ٤ / المقرات - تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها . - إصدار قرارات تعيين والترقية وإنهاء الخدمة، واعتماد المكافآت والجزاءات لجميع منسوبي الهيئة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها . - الإشراف على إعداد التقارير السنوية العمل في الهيئة، واعتماد إجرااءات العمل المتبعة على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس . - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المعمرة . - الإشراف على إعداد التقارير السنوية والتأخير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة ومعرضها على المجلس . وللرئيس قرار منه تفويض أي من صلاحياته إلى من يراه من مسؤول الهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١