تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اللهيئة رئيس بعمر يمين بأمر ملكي ، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريفها وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس ، ويختص بما يلي :
١- الإشراف على إعداد السياسات العامة .
٢- الإشراف على جميع الأعمال في الهيئة من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة .
٣- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وفرعه إلى المجلس .
الرهتم
النائبة / ٤ /
المقرات
- تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها .
- إصدار قرارات تعيين والترقية وإنهاء الخدمة، واعتماد المكافآت والجزاءات لجميع منسوبي الهيئة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها .
- الإشراف على إعداد التقارير السنوية العمل في الهيئة، واعتماد إجرااءات العمل المتبعة على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس .
- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المعمرة .
- الإشراف على إعداد التقارير السنوية والتأخير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة ومعرضها على المجلس .
وللرئيس قرار منه تفويض أي من صلاحياته إلى من يراه من مسؤول الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد