تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وإقرار الميزانية العامة للدولة.
١- الاعتمادات التي تخص لها في ميزانية الدولة.
٢- الإعانات والمنح الحكومية.
٣- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
٤- إشرافات الأعضاء.
٥- الموارد الناجمة من استثمار أموالها.
٦- الموارد الأخرى التي يوافق عليها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد