القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وإقرار الميزانية العامة للدولة. ١- الاعتمادات التي تخص لها في ميزانية الدولة. ٢- الإعانات والمنح الحكومية. ٣- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. ٤- إشرافات الأعضاء. ٥- الموارد الناجمة من استثمار أموالها. ٦- الموارد الأخرى التي يوافق عليها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١