القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسمى الهيئة إلى تحقيق لمواجهة الظروف والحالات الاستثنائية يستقطع من المفووترتها السنوية التي يكون مصدرها الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والأوقاف التي يقدر المجلس تخصيصها لهذا الغرض من غير الاعتمادات التي تخصها له في ميزانيته السنوية، ويخصت بالمال الاحتياطي لهيئة تضفيها في أحد البنوك، ولا يجوز التصرف في إلا الحالات الاستثنائية التي يقررها المجلس، ويجوز في حالة الاستعمال التصرف في المال الاحتياطي بقرار من الرئيس، على أن يرضى المجلس في أول اجتماع له للتقرير إقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١