القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة الرابعة والشروطه
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة الخامسة السنوية إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائه السنة المالية، ويورد ديوان المراقبة العامة بنشره منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١