تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الرابعة والشروطهساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة الخامسة السنوية إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائه السنة المالية، ويورد ديوان المراقبة العامة بنشره منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد