تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الخامسة والشروطهساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد