تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة السادسة والشروطهساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤/١٣٨٦/٤/١٢)، ويليغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
(صورة ختم)
وزارة التنمية الاجتماعية
المنظمة الوطنية للعمل الاجتماعي
(صورة ختم)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد