القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

المادة السادسة والشروطه
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا التنظيم محل النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤/١٣٨٦/٤/١٢)، ويليغى كل ما يتعارض معه من أحكام. (صورة ختم) وزارة التنمية الاجتماعية المنظمة الوطنية للعمل الاجتماعي (صورة ختم)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/١١