تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، ويقوم للهيئة مراقب مالي داخلي، ويعين مراجع حسابات خارجيا أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اعتمادهم، وذاع مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويبرر تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.
(صفحة 11 من 11)
الرقم: /
التاريخ: /
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد