تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها في داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد