تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجلس أمين عام يمسميه الرئيس، ويرتبط إداريا بالرئيس.
٢ - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات، وتوثيق القرارات، ومحاضر اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه.
٣ - متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى الرئيس.
٤ - إعداد ملفات المجلس وتنظيمها وحفظها، والكحاظر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعماله.
٥ - توفير الوثائق والمصادر التي يحتاجها المجلس واللجان المنبثقة منه، وتزويده بالمرسلات والاتصالات ذات العلاقة.
٦ - قيام بجمع أعمال المجلس الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرياتية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل المجلس.
٧ - أي عمل آخر يكلفه به المجلس أو رئيسه.
١- يكون لكل مدينة طيبة مستشفى تخصصي ميزانية تخشيلية خاصة ضمن ميزانية الوزارة.
٢- تتكون موارد كل مدينة طيبة ومستشفي تخصصي مما يأتي:
أ- الاعتمادات التي تخص لها في ميزانية الدولة.
ب- الهبات والإعانات والموارد والالتزامات التي يتبلها كل منها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.
د- ريع أملاك كل مدينة طيبة أو مستشفي تخصصي، إن وجدت.
ه- أي مورد آخر يقرر المجلس إضافته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد