القانوني

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المجلس أمين عام يمسميه الرئيس، ويرتبط إداريا بالرئيس. ٢ - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات، وتوثيق القرارات، ومحاضر اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه. ٣ - متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى الرئيس. ٤ - إعداد ملفات المجلس وتنظيمها وحفظها، والكحاظر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعماله. ٥ - توفير الوثائق والمصادر التي يحتاجها المجلس واللجان المنبثقة منه، وتزويده بالمرسلات والاتصالات ذات العلاقة. ٦ - قيام بجمع أعمال المجلس الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرياتية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل المجلس. ٧ - أي عمل آخر يكلفه به المجلس أو رئيسه. ١- يكون لكل مدينة طيبة مستشفى تخصصي ميزانية تخشيلية خاصة ضمن ميزانية الوزارة. ٢- تتكون موارد كل مدينة طيبة ومستشفي تخصصي مما يأتي: أ- الاعتمادات التي تخص لها في ميزانية الدولة. ب- الهبات والإعانات والموارد والالتزامات التي يتبلها كل منها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. د- ريع أملاك كل مدينة طيبة أو مستشفي تخصصي، إن وجدت. ه- أي مورد آخر يقرر المجلس إضافته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٢٣